Skip to main content

مرسوم ملكي بإحالة سفير الى التقاعد

26 يناير 1961

مرسوم ملكي بإحالة سفير الى التقاعد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

بعد الاطلاع 

  • على المادة 73 من الدستور.
  • و على المادتين 4 و 37 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  • وعلى قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1958.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يحال الى التقاعد السيد، على العابدية، سفير المملكة الليبية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر ابى ستة في 9 شعبان 1380 هـ.
  • الموافق 26 يناير 1961 م.
  • فؤاد الكعبازي
  • وزير الخارجية بالنيابة
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء