Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

11 يناير 1961

مرسوم ملکی بتعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

بعد الاطلاع 

  • على المادة 17 من المرسوم الصادر في 19 يوليو 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، سالم شرميط، رئيسا لمجلس ادارة البنك الزراعي الوطني الليبي.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر أبي سنة العامر في 24 رجب سنة 1380 هـ.
  • الموافق 11 يناير سنة 1961 م
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء