مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى العقيد، نوري الصديق، الى رتبة زعيم اعتبارا من أول مايو 1960.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.