مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى العقيد، نوري الصديق، الى رتبة زعيم اعتبارا من أول مايو 1960.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 4 صفر سنة 1380 هـ
- وهبي البوري
- وزير الدفاع بالنيابة
- الموافق 28 يوليو سنة 1960
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء