Skip to main content

مرسوم ملکی بتشكيل لجنة البترول وقبول استقالة اثنين من اعضائها

28 يوليو 1960

مرسوم ملکی بتشكيل لجنة البترول وقبول استقالة اثنين من اعضائها

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة الثانية من قانون البترول سنة 1955.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 27 مايو 1958 بتشكيل لجنة البترول.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء بعد الاتفاق في هذا الشأن مع السلطات المختصة في الولايات وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تقبل استقالة السيدين، الطاهر البشتى وانيس القاسم، من عملهما بلجنة البترول.

مادة 2 

يعين السيد محمد السيفاط ، رئيسا للجنة البترول ، والسادة – أبو بكر الزمرلي وسالم ابوبكر سيف النصر وحسين بالعون أعضاء باللجنة المذكورة.

مادة 3 

يلغى المرسوم الملكي الصادر في 27 مايو سنة 1958 المشار إليه.

مادة 4 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 4 صفر سنة 1380 هـ.
  • الموافق 28 يوليو سنة 1960م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء