مرسوم ملکی بتشكيل لجنة البترول وقبول استقالة اثنين من اعضائها
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 28 يوليو 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
مرسوم ملکی بتشكيل لجنة البترول وقبول استقالة اثنين من اعضائها
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة الثانية من قانون البترول سنة 1955.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 27 مايو 1958 بتشكيل لجنة البترول.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء بعد الاتفاق في هذا الشأن مع السلطات المختصة في الولايات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيدين، الطاهر البشتى وانيس القاسم، من عملهما بلجنة البترول.
مادة 2
يعين السيد محمد السيفاط ، رئيسا للجنة البترول ، والسادة – أبو بكر الزمرلي وسالم ابوبكر سيف النصر وحسين بالعون أعضاء باللجنة المذكورة.
مادة 3
يلغى المرسوم الملكي الصادر في 27 مايو سنة 1958 المشار إليه.
مادة 4
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 4 صفر سنة 1380 هـ.
- الموافق 28 يوليو سنة 1960م.
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.