Skip to main content

مرسوم ملكي بترقية ضباط في الجيش الليبى

28 يوليو 1960

مرسوم ملكي بترقية ضباط في الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس اعتبارا من 9 أغسطس 1960:

  1. رمضان عبد الكريم غريبيل
  2. غريب على شحاته
  3. السنوسي فرج شلوف
  4. على محمد عبد القادر
  5. بالعيد محمد مرعى
  6.  مفتاح محمد الفيتوري
  7. عبد الوهاب المبروك

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 4 صفر سنة 1380 هـ.
  • الموافق 28 يوليه سنة 1960م
  • وهبی البورى
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • ادریس
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء