مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا ما هو آت
المادة 1
تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من اليوم الثامن عشر من شهر يولية سنة 1960.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.