قرار رقم 58 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
25 أبريل 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أبريل 2021
- رقم التشريع: 58
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
قرار رقم 58 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر، 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 28 لسنة 2011 م، بشأن الحد الأدنى لمقابل العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما عرضه السيد مدير مكتب شؤون المجلس بصندوق الضمان الاجتماعي بكتابه رقم 1862 بتاريخ 2021/4/21 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة على النحو التالي:۔
- السيدة، وزير الشؤون الاجتماعي < رئيسا
- السيد، وزير المالية < عضوا
- السيد، رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي < عضوا
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار القيام بما يلي:
- إجراء المطابقة لتحديد الاستحقاقات الضمانية المتأخرة الواجب دفعها لصندوق الضمان الاجتماعي، ووضع تصور لإجراءات دفعها.
- وضع تصور لزيادة المعاشات الضمانية.
مادة 3
يجوز للجنة من خلال رئيسها تشكيل لجان فرعية لتسهيل عملها.
مادة 4
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز ما أسند إليها من مهام، وعليها تقديم تقرير مفصل بنتائج أعمالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء فور الانتهاء من مهامها.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء