مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بالبوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الرئيس، محمد الغرياني، الضابط بالبوليس الاتحادي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.