Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بالبوليس الاتحادي

26 أبريل 1960

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بالبوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر 1953 في شأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العام.
  • وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون الصادر في 10 يونيو 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة الرئيس، محمد الغرياني، الضابط بالبوليس الاتحادي.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في أول ذي القعدة سنة 1379 هـ
  • الموافق 26 ابريل سنة 1960م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء