Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل مجلس الوزراء

6 فبراير 1960

مرسوم ملکی بتعديل مجلس الوزراء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد 78 و 80 و 85 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيدين ابو بكر أحمد وزير الصحة، وإبراهيم بن شعبان وزير الدفاع.

مادة 2 

يعدل مجلس الوزراء على النحو الآتى:

  1. عبد المجيد كعبار – رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجية
  2. إسماعيل بن لامين – وزيرا للمالية
  3. الشيخ عبد الحميد الديباني – وزيرا للعدل
  4. محمد بن عثمان – وزيرا للاقتصاد
  5. سالم القاضي – وزيرا للمعارف
  6. رجب بن كاطو – وزيرا للصحة
  7. وهبي البوري – وزيرا للدولة
  8. ناصر عبد السلام الكزة – وزيرا للمواصلات
  9. أحمد الحصائري – وزيرا للدفاع

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 9 شعبان 1379 هـ.
  • الموافق 6 فبراير 1960 م
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء