قرار رقم 54 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام مركز بنغازي الطبي
25 أبريل 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أبريل 2021
- رقم التشريع: 54
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مركز بنغازي الطبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
قرار رقم 54 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام مركز بنغازي الطبي
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر، 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 236 لسنة 2005 م، بإنشاء مركز بنغازي الطبي.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تسمى السيدة، د.فتحية سعيد بالقاسم العريبي مديرا عاما لمركز بنغازي الطبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.