قرار رقم 54 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام مركز بنغازي الطبي
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تسمى السيدة، د.فتحية سعيد بالقاسم العريبي مديرا عاما لمركز بنغازي الطبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.