قرار رقم 54 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام مركز بنغازي الطبي 

التاريخ: 25 أبريل 2021

قرار رقم 54 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام مركز بنغازي الطبي 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تسمى السيدة، د.فتحية سعيد بالقاسم العريبي مديرا عاما لمركز بنغازي الطبي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.