مرسوم ملکی بقانون بشأن تعديل مادة في قانون الجنسية لسنة 1954
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا مایلی
مادة 1
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ صدوره.