Skip to main content

لائحة رقم 2 لسنة 1960 م في شأن تصريف المياه المبتذلة والمواد القذرة

16 نوفمبر 1960

لائحة رقم 2 لسنة 1960 م في شأن تصريف المياه المبتذلة والمواد القذرة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المواد 3 فقرة 3 6،5 من قانون الصحة العامة رقم 69 لسنة 1958 
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة

قرر

مادة 1 

يجب أن يجهز كل مبنى بتركيبات وأجهزة صحية داخلية تكفل بطريقة فعالة صرف المياه أو المواد المختلفة ومياه الأمطار، وذلك طبقا لأحكام هذه اللائحة والقرارات المنفذة لها

مادة 2

في المدن والبلاد التي توجد فيها مجار عامة يجب إيصال كل مبنى بهذه المجارى إذا كانت واقعة على مسافة لا تزيد على خمسين مترا منها.

وعلى ملاك هذه المباني او المنتفعين بها – اذا لم تكن متصلة بالمجاري العامة عند العمل بهذه اللائحة – أن يقدموا خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها طلبا إلى السلطات المختصة لإيصال مبانيهم بالمجاري 

مادة 3 

على ملاك المباني الواقعة على طرق تمتد إليها المحارى العامة مستقبلا ان يطلبوا السلطات المختصة إيصال مبانيهم بهذه المحارى وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إتمام إنشائها له ع بالي والله منها

مادة 4

للسلطات المختصة في الولاية ان تنشىء مجار عامة في أي طريق سواء كان عاما او خاصا او كان مفتوحا لمرور الافراد او غير مفتوح، ولها في سبيل مد هذه المجارى وصيانتها ان تخترق اى شارع وأن تهدم أو تردم الحواجز والسراديب من قلق والحفر وغير ذلك مما ترى فى بقائه تعطيل السير المحارى او اضرارا بسلامتها.

مادة 5

عند توصيل اى مبنى بالمجاري العامة يجب أن تتأكد السلطات المختصة من سلامة التركيبات والاجهزة الصحية الموجودة داخل المبنى وقيامها بعملها بطريقة مرضية.

فإذا رأت السلطات المذكورة أن هذه التركيبات والأجهزة في حالة غير مرضية أو انها مخالفة للشروط الصحية كان لها أن تأمر مالك المبنى أو المنتفع به بإدخال ما تراه من التعديلات مع تحديد المدة اللازمة لذلك 

مادة 6

المباني التي تقع على مسافة تزيد على خمسين مترا من المجارى العامة، والمباني التي تقع في أماكن ليست بها مجاري عامة على الإطلاق – يجب أن تصرف مياهها وموادها المختلفة في خزانات أو مجار خاصة تبنى تحت سطح الأرض طبقا للمواصفات التي تضعها السلطات المختصة في الولاية بشرط ألا يتخلف عن انشائها تسرب روائح كريهة او تكاثر اى نوع من الحشرات، والا يتسبب عن انشائها تلوث المياه الشرب او أية أضرار صحية أخرى

مادة 7 

جميع الخزانات والمجارى الخاصة يجب أن يتم تفريغها وتنظيفها بطريقة دورية ليلا عله منتظمة وذلك بالطريقة التي تحددها السلطات البلدية أو الصحية، وبواسطة السيارات المعدة لذلك في البلديات.

ويجب ألا يتم تفريغ هذه السيارات إلا في المكان الذي تحدده السلطة الصحية في كل ناحية من النواحى.

مادة 8

يحظر على ملاك المبانى أو المنتفعين بها أو القائمين بإدارتها أن يصرفو المياه من هذه المبانى على سطح الأرض بأية وسيلة سواء كانت هذه الأرض مجاورة أو مقابلة، عامة أو خاصة، زراعية أو غير زراعية، مستعملة او مهجورة، وسواء كان ذلك فى المدن أو في القرى.

مادة 9

للسلطات الصحية في الولاية أن تقوم بالتفتيش الدورى على جميع وسائل الصرف وأجهزته داخل المباني وخارجها وعلى الخزانات والمجارى وذلك للتحقق من العادة صلاحيتها واستعمالها على وجه مرض، ولهذه السلطات ان تكلف صاحب المبنى باخطار کتابی ليقوم بأية إصلاحات لمنع الأضرار الصحية التي قد تنشأ عنها وان تحدد في الأخطار المدة اللازمة لإتمام الإصلاحات المطلوبة، فإذا انقضت المتحالف المدة المحددة دون إتمامها كان السلطات الصحية ان تقوم بالتنفيذ على نفقة المخالف وتحصيل المصروفات منه بالطرق الإدارية

مادة 10

للسلطات الصحية في الولاية أن تأمر بسد أي خزان أو مجرور ترى في بقائه خطرا على آبار مياه الشرب المحاورة، ولها في هذه الحالة أن تحدد المكان الذي ينشأ فيه الخزان أو المجرور الجديد.ت الالت

مادة 11

كل خزان أو مجرور صدر الأمر بسده لا يجوز اعادة فتحه واستعماله، وفى حالة فتحه بعاد سده على نفقة المخالف

مادة 12

لناظر الصحة أن يحدد بقرار منه المواصفات الصحية الواجب مراعاتها عند إنشاء الخزانات والمجارير الخاصة تحديد طريقة تفريغها وتنظيفها.

مادة 13

على السلطات المختصة في الولاية الا تقوم بتنفيذ أي مشروع للمجاري العامة أو تعديله إلا إذا وافقت عليه السلطات الصحية فى الولاية.

مادة 14

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذه اللائحة بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات او باحدى هاتين العقوبتين.

مادة 15

على وزير الصحة تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس في 27 جمادى الأولى 1380هـ.
  • الموافق 16 نوفمبر 1960
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء