مرسوم ملکی بتعديل مجلس الوزراء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد رجب بن كاطو وزير الصحة والسيد إسماعيل بن لامين وزير المالية والسيد سالم القاضى وزير المعارف والسيد ناصر الكزه وزير المواصلات.
مادة 2
يعدل مجلس الوزراء على النحو الآتى:
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.