Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل مجلس الوزراء

29 سبتمبر 1960

مرسوم ملکی بتعديل مجلس الوزراء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد 78 و 80 و 85 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيد رجب بن كاطو وزير الصحة والسيد إسماعيل بن لامين وزير المالية والسيد سالم القاضى وزير المعارف والسيد ناصر الكزه وزير المواصلات. 

مادة 2

يعدل مجلس الوزراء على النحو الآتى:

  • عبد المجيد كعبارة رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجية
  • الدكتور وهبي البوري وزير الدولة للشئون الخارجية
  • عبد الحميد الديباني وزيرا للعدل
  • محمد بن عثمان وزيرا للمالية
  • أحمد الحصائري وزيرا للدفاع
  • عبد القادر العلام وزيرا للاقتصاد
  • عبد الرحمن القلهود وزيرا للدولة
  • عبد القادر البدرية وزيرا للوزراء
  • محمود البشتي وزيرا للمعارف
  • عبد المولى لنقي وزيرا للصحة
  • محمد ابحيح وزيرا للشئون الاجتماعية
  • احمد عون وزيرا للمواصلات

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 8 ربيع ثاني سنة 1380 هـ
  • الموافق 29 سبتمبر سنة 1960 م
  • ادریس
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء