Skip to main content

مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

26 أكتوبر 1960

مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المواد 65، 67، 112 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يؤجل انعقاد مجلس الأمة الى اليوم السابع من شهر ديسمبر 1960.

ويدعى للانعقاد في اليوم المذكور في مدينة طرابلس.

المادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر بقصر دار السلام في 5 جمادي الأول لسنة 1380 هـ.
  • الموافق 26 اکتوبر لسنة 1960 م.
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء