مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المواد 65، 67، 112 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يؤجل انعقاد مجلس الأمة الى اليوم السابع من شهر ديسمبر 1960.
ويدعى للانعقاد في اليوم المذكور في مدينة طرابلس.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بقصر دار السلام في 5 جمادي الأول لسنة 1380 هـ.
- الموافق 26 اکتوبر لسنة 1960 م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء