لائحة رقم 3 لسنة 1960 م بشأن تعيين المؤسسات ذات المنفعة العامة في تطبيق قانون العمل
وزير المالية
قرر
مادة 1
تعتبر من المؤسسات ذات المنفعة العامة المنصوص عليها فى المادة 57 من قانون العمل المشار إليه المؤسسات التي تقوم بالأعمال والخدمات الآتى بيانها:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.