Skip to main content

لائحة رقم 1 لسنة 1960 م في شأن الاستثناءات من أحكام المادة 21 من قانون العمل

16 مارس 1960

لائحة رقم 1 لسنة 1960 م في شأن الاستثناءات من أحكام المادة 21 من قانون العمل

وزير المالية

قرر

مادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد:

  • االقانون: قانون العمل الصادر في 5 ديسمبر 1957
  • العامل: كل مستخدم يخضع استخدامه لأحكام القانون
  • مرکز اشراف: كل مركز يشغله مستخدم تناط به أعمال لها صبغة مراقبة أو اتصالات كتابية أو شخصية ويصعب إنجازها في أوقات منتظمة
  • مركز إدارة: كل مركز يشغله مستخدم مسئول عن أعمال ادارة رئيسية أو فرعية
  • مرکز سری: کل مركز يشغله مستخدم تناط به أعمال ذات صبغة سرية يتعذر تناوبه في العمل مع شخص آخر.
  • مركز خاص: كل مركز يشغله مستخدم يقوم بعمل يتعذر أن يسند إلى غيره، أو يتناوب معه فيه نظرا لطبيعة ذلك العمل التي تستدعي استمراره فيه 
  • الحالة المستعجلة: الحالة التي تعترض المؤسسة ويجب إنجاز العمل فيها فورا لتفادى خسارة مادية جسيمة لرب العمل أو ضرر بالمصلحة الاقتصادية العامة
  • حالة الطوارئ:الحالة التي تعترض المؤسسة وتنشأ عن وقوع حادث عرضي كحريق أو انفجار أو فيضان أو عن اتخاذ التدابير لتلافي وقوعها أو لتفادي حدوث خسائر في الارواح او الاموال

وتدل باقى الألفاظ والعبارات على نفس المعانى الواردة لها في القانون.

مادة 2 

لمدير العمل أن يستثنى من أحكام المادة 21 من القانون الأشخاص الذين يشغلون مراكز اشراف أو ادارة أو مراكز سرية ولا يقل ما يتقاضونه من راتب اساسي عن سبعين جنيها شهريا وذلك بالشروط الآتية: 

  1. ان يعتمد مدير العمل العقود المبرمة بين هؤلاء الأشخاص وأرباب العمل.
  2. ان يأذن المدير كتابة هذا الاستثناء بناء على طلب يقدمه اليه رب العمل مبين فيه طبيعة العمل في المركز واسم شاغله أو المرشح لشغله، وفى حالة استبداله بخطر بذلك مدير العمل.

مادة 3 

لمدير العمم أن يأذن لرب العمل فى استخدام العمال الذين يعملون في مراكز خاصة ساعات عمل إضافية علاوة على ساعات العمل الاضافى المقررة فى القانون وذلك بشرط ألا يزيد مجموع الساعات التي يشتغلها العامل، سواء كانت عادية أو اضافية، على اثنتي عشرة ساعة يوميا واثنتين وسبعين ساعة أسبوعيا أيا كانت الاحوال، وان يدفع للعامل عن ساعات العمل الاضافى الأجر المنصوص عليه في القانون.

ويجب للحصول على هذا الإذن أن يقدم رب العمل طلبا مكتوبا بذلك موضحا فيه طبيعة العمل في المركز واسم شاغله أو المرشح لشغله 

المادة 4 

يجوز في الحالات المستعجلة أن يأذن مدير العمل لرب العمل في استخدام عماله ساعات اضافية علاوة على ساعات العمل الاضافى المقررة في القانون وذلك بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة.

وعلى رب العمل إخطار مدير العمل كتابة بالحالة المستعجلة وأسبابها والمدة التي تستغرقها وإذا اقتنع مدير العمل بتكررها في أوقات غير منتظمة جاز له منح الاذن لمدة غير محددة.

مادة 5 

يجوز لرب العمل فى حالات الطوارىء تشغيل عمالة دون التقيد بالحد المقرر لساعات العمل أو بأحكام الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 21من القانون، بشرط أن يبلغ مدير العمل فورا وكتابة بالحالة الطارئة وملابساتها.

مادة 6 

لمدير العمل إلغاء الإذن الممنوح منه لرب العمل والمنصوص عليه في المواد السابقة وذلك عند اساءة استغلال هذا الاذن او اذا اقتضت ذلك المصلحة الاقتصادية أو الاجتماعية.

مادة 7

يجوز الاتفاق، في حالات العمال الذين يعملون في أماكن بعيدة عن محال إقامتهم وعائلاتهم، على تجميع ايام العطلات الاسبوعية والرسمية المستحقة لهم خلال شهر على الأكثر واخذها جملة واحدة.

مادة 8

يرسل مدير العمل إلى إدارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الاتحادية صورة من قراراته التي يصدرها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 9 

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.

مادة 10

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدرت في طرابلس 19 رمضان 1379 هـ.
  • الموافق 16 مارس 1960 م.
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية