Skip to main content

قرار رقم 49 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

25 أبريل 2021

قرار رقم 49 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 23 لسنة 2021 م، بشأن فتح اعتمادات مالية مؤقتة.
  • وعلى كتاب وزير المالية رقم م 451 المؤرخ في 2021/04/22 م.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 021 المؤرخ في 2021/04/24 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 1,000,000,000 مليار دينار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على مستوى الإنتاج، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في اجتماعه القادم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  •  رئيس مجلس الوزراء