Skip to main content

قرار رقم 45 لسنة 2021 م بتمديد العمل بقرار المجلس الرئاسي رقم 1080 لسنة 2019 م لدعم قطاع النفط والغاز

22 أبريل 2021

قرار رقم 45 لسنة 2021 م بتمديد العمل بقرار المجلس الرئاسي رقم 1080 لسنة 2019 م، بشأن الترتيبات المالية لدعم قطاع النفط والغاز

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن  منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1080 لسنة 2019 م، بشأن إقرار ترتيبات مالية استثنائية لدعم قطاع النفط والغاز لعامي 2019-2020 م.
  • وعلى كتاب وزير التخطيط رقم 39 المؤرخ في 2021/4/20 م.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 015 المؤرخ في 2021/4/20 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

يمدد العمل بقرار المجلس الرئاسي رقم 1080 لسنة 2019 م، بشأن قرار ترتيبات مالية استثنائية لدعم قطاع النفط والغاز لعامي 2019-2020.

مادة 2 

في مقام تطبيق أحكام هذا القرار يتم مراعاة إعادة التقويم لعدد من البنود استخدامات الحكومة بالعملة الصعبة وفقا لمقتضيات قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020 م، بشأن تحديد سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى.

مادة 3 

يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في اجتماعه القادم.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبدالحميد محمد الدبيبة
  •  رئيس مجلس الوزراء