مرسوم ملکی بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما يأتي
المادة 1
يعين السيد، محمود بوهدمة، عضو مجلس الشيوخ رئيسا للمجلس المذكور.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.