Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابط طيار في الجيش الليبي

29 ديسمبر 1959

مرسوم ملکی بتعيين ضابط طيار في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 17 و 22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، صلاح الدين العارف الهنشيري، كضابط طيار في رتبة ملازم ثان بالجيش الليبى وذلك اعتبارا من 10 اکتوبر 1959.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر في 29 جماد ثاني سنة 1379 هـ
  • الموافق 29 ديسمبر سنة 1959 م.
  • إبراهيم بن شعبان
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء