مرسوم ملکی بتعيين ضابط طيار في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، صلاح الدين العارف الهنشيري، كضابط طيار في رتبة ملازم ثان بالجيش الليبى وذلك اعتبارا من 10 اکتوبر 1959.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.