وبناء على ما عرضه علينا وزير الاقتصاد الوطنى وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تعدل الفقرة الأولى من المادة 25 من قانون البترول لسنة 1955 على النحو الآتى:
” 1 يسمى هذا القانون قانون البترول لسنة 1955 ويعمل به بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما عدا المادتين 2 و 24 فيعمل بهما من تاريخ صدوره”.
مادة 2
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.