Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 1959 م بشأن منازعات الأراضي القبلية

30 مارس 1959

قانون رقم 9 لسنة 1959 م بشأن منازعات الأراضي القبلية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة 1

تختص بالفصل في المنازعات الخاصة بملكية الأراضي والآبار القبلية غير المسجلة بمصلحة التسجيل العقاري أو الحقوق العينية بها انجان يشكلها المجلس التنفيذي المختص بقرار منه لهذا الغرض سنويا ويبين هذا القرار الاختصاص المحلى لكل لجنة.

المادة 2

ترفع المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة بطلب مكتوب من ثلاث نسخ يوجهه صاحب الشأن الى رئيس اللجنة المختصة ويجب أن يشمل الطلب البيانات الآتية:

  • أ- اسم مقدم الطلب أو من ينوب عنه ولقبه ومهنته وموطنه.
  • ب اسم الخصم الذى ترفع المنازعة فى مواجهته ولقبه ومهنته وموطنه·
  • ج- بيان موضوع النزاع بيانا مفصلا.
  • د- المستندات والوثائق التي تؤيد الطلب.

ويجوز لنظارة الداخلية أن تطلب عرض النزاع على اللجنة وذلك بتكليف المتنازعين بالحضور أمام اللجنة وتقديم مستنداتهم طبقا لما تنص عليه المادة 4 وذلك في الحالات التي يترتب فيها على استمرار النزاع اخلال بالامن العام.

المادة 3

لا يجوز رفع النزاع إلى اللجنة ما لم ترفق بالطلب شهادة من المكتب المختص بمصلحة التسجيل العقاري او الجهة التي تقوم مقامها بأن العقار موضوع النزاع ليس مسجلا بمصلحة التسجيل العقاري.

وفى حالة قيام النزاع أمام اللجنة لا يجوز لمصلحة التسجيل العقاري او الجهة التي تقوم مقامها ان تتخذ اى اجراء بشأن تحقيق الملكية المتعلق بالعقار ذاته حتى يصدر حكم نهائى.

المادة 4

يحيل رئيس اللجنة صورة من الطلب المنصوص عليه في المادة 2 الى الخصم الاخر تكليفه بإعداد دفاعه ومستنداته والحضور فى الميعاد والمكان اللذين يحددهما رئيس اللجنة·

ويخطر مقدم الطلب أو من ينوب عنه بالتاريخ والمكان المعينين لنظر النزاع مع تكليفه بإحضار ما يكون لديه من مستندات تؤيد طلبه

المادة 5

تنظر اللجنة في المنازعات المرفوعة إليها على وجه السرعة ويكون لها سلطة استدعاء الشهود وسماعهم ومعاينة الأماكن واستجواب الخصوم وندب ذوى الخبرة وغير ذلك من إجراءات التحقيق على ألا تتقيد بالإجراءات التي نص عليها قانون المرافعات وإنما تتبع الإجراءات التي تمليها قواعد العدل والإنصاف وطبيعة المنازعات التى تنظرها مع مراعاة ما جرى عليه العرف السائد.

وللجنة أن تستعين بمصلحة التسجيل العقاري او الجهة التي تقوم مقامها أو غيرها من المصالح الحكومية ولها أن تطلب بيانات منها

يكون قرار اللجنة مسببا.

المادة 6

وتبلغ اللجنة أطراف النزاع ونظارة الداخلية فى الولاية المختصة بالقرار الذي أصدرته سواء صدر هذا القرار في مواجهة الخصوم او في غيابهم ويكون الإبلاغ بواسطة سلطة الامن العام بطريق التسليم باليد مع التوقيع أو الختم بالاستلام.

المادة 7

يجوز لأطراف النزاع الطعن بالاستئناف في قرار اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.ويكون الاستئناف بطلب مكتوب من ثلاث نسخ تذكر فيه البيانات المنصوص عليها في المادة 2 ويرفق به صورة من قرار اللجنة المطعون فيه.ويقدم الطلب الى ناظر العدل الذي يحيله إلى اللجنة المختصة.

المادة 8

تختص بالنظر في الطعون المرفوعة طبقا لأحكام المادة السابقة لجنة استئنافية يشكلها المجلس التنفيذي المختص لهذا الغرض سنويا ويكون من أعضائها أحد المستشارين او القضاة حسب الأحوال ولا يجوز أن يشترك في عضوية هذه اللجنة أحد ممن اشتركوا فى عضوية اللجنة التي أصدرت القرار المطعون فيه.

المادة 9

تطبق اللجنة الاستئنافية أحكام المواد 4 و 5 و 6 من هذا القانون ويكون القرار الصادر منها نهائيا.

ولا يجوز بأي حال الطعن في هذا القرار امام اية جهة قضائية.

المادة 10

اذا لم يطعن في القرار الصادر من اللجنة الابتدائية فى الميعاد المقرر أصبح هذا القرار نهائيا وترسل اللجنة قراراتها النهائية إلى مصلحة التسجيل العقاري او الجهة التي تقوم مقامها لتتولى تسجيلها.

ويترتب على هذا التسجيل كافة الآثار المترتبة على تسجيل العقد المكسب للملكية أو لأي حق من الحقوق العينية الاخرى.

ويجرى تنفيذ القرارات النهائية المذكورة بمعرفة جهات الإدارة المختصة.

المادة 11

يجوز لناظر العدل- بالاتفاق مع ناظر المالية في الولاية المختصة- أن يصدر لوائح لتحديد المكافآت التي تدفع لأعضاء اللجان ومن تستعين بهم من رجال الخبرة وغيرهم.كما يجوز لناظر العدل بموافقة وزير العدل إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم الإجراءات أمام اللجان.

و تطبق على المنازعات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون الرسوم القضائية بالنسبة للقضايا التي ترفع أمام المحاكم.

المادة 12

تحال المنازعات التي تدخل في اختصاص اللجان المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون و المنظورة حاليا أمام المحاكم- عدا المحكمة الاتحادية العليا إلى اللجان المختصة بالحالة التي هي عليها للفصل فيها وذلك مالم تكن قد حجزت للحكم.

المادة 13

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 21 رمضان سنة 1378ه
  • الموافق 30 مارس سنة 1959 م.
  • عبد الحميد عطية الديباني
  • وزير العدل
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء