مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يؤجل انعقاد مجلس الأمة الى اليوم السابع من شهر ديسمبر 1959.
ويدعى للانعقاد في اليوم المذكور في مدينة بنغازي.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.