Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابط احتياطي بالجيش الليبي

8 أغسطس 1959

مرسوم ملکی بتعيين ضابط احتياطي بالجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى المادتين 18 فقرة – أ – و 22 من قانون الجيش الليبى،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين رئيس العرفاء، محمد الهادي الترهوني، ضابطا احتياطيا في الجيش الليبي في رتبة ملازم ثان.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس 1959.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 3 صفر سنة 1379 هـ 
  • الموافق 8 أغسطس سنة 1959 م.
  • ادریس
  • إبراهيم بن شعبان 
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.