مرسوم ملکی بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي بشأن تنظيم الحراسة على بعض الأملاك
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 7 مارس 1959
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الحراسة
مرسوم ملکی بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي بشأن تنظيم الحراسة على بعض الأملاك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 16 نوفمبر 1955 بشأن تنظيم الحراسة على بعض الأملاك.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 3 من المرسوم الصادر في 16 نوفمبر 1955 المشار اليه بالنص الآتى:
ويجوز لحارس المؤسسات ان يمنح قروضا من الارصدة النقدية المتجمعة لديه لاستغلالها في المشروعات الشبيهة بأوجه نشاط المؤسسات الخاضعة للحراسة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وبالشروط والضمانات التي يقررها المجلس.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 27 شعبان سنة 1378 هـ.
- الموافق 7 مارس سنة 1959م.
- بأمر الملك
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.