قرار رقم 35 لسنة 2021 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2021 ميلادي، 1442 هجري
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي
قرر
مادة 1
تحدد ساعات دوام العمل الرسمي طيلة أيام شهر رمضان المبارك للعام 2021 ميلادي /1442 هجري، بحيث تكون من الساعة 10:00 العاشرة صباحا حتى الساعة 03:00 الثالثة ظهرا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.