Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 2021 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2021 ميلادي، 1442 هجري 

11 أبريل 2021

قرار رقم 35 لسنة 2021 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2021 ميلادي، 1442 هجري 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن  منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي 

قرر 

مادة 1 

تحدد ساعات دوام العمل الرسمي طيلة أيام شهر رمضان المبارك للعام 2021 ميلادي /1442 هجري، بحيث تكون من الساعة 10:00 العاشرة صباحا حتى الساعة 03:00 الثالثة ظهرا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبدالحميد محمد الدبيبة
  •  رئيس مجلس الوزراء