مرسوم ملکی بإنشاء مصلحة الأملاك الاتحادية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 2 نوفمبر 1959
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: أملاك الدولة
مرسوم ملکی بإنشاء مصلحة الأملاك الاتحادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادتين 36 (36) و 74 من الدستور.
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنشأ مصلحة تابعة لوزارة المالية تسمى:
مصلحة الاملاك الاتحادية، تتولى الإشراف على أملاك الحكومة الاتحادية وادارتها والمحافظة عليها والقيام بكل ما يستلزمه تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالأملاك المذكورة.
مادة 2
تستمر إدارة الخدمة المدنية في اعداد وادارة شئون المساكن والمكاتب والاثاث والادوات الكتابية وغيرها مما يلزم لمكاتب الموظفين ومنازلهم.
مادة 3
يصدر بالتنظيم الداخلي لمصلحة الأملاك الاتحادية قرار من وزير المالية.
مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 1 جمادى الاولى سنة 1379 هـ.
- الموافق 2 نوفمبر سنة 1959
- ادریس
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.