Skip to main content

قرار رقم 174 لسنة 2012 م بسحب قرارين وتقرير حكم

17 أبريل 2012

قرار رقم 174 لسنة 2012 م بسحب قرارين وتقرير حكم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 148 لسنة 2011 ميلادي، باعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 148 لسنة 2009 ميلادي،بإنشاء صندوق المساهمات الخيرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 221 لسنة 2011 ميلادي،بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء الواجب.
  • وعلى قرار المكتب التنفيذي رقم 62 لسنة 2011 ميلادي، بإعادة تنظيم صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يسحب قرار المكتب التنفيذي رقم 62 لسنة 2011 ميلادي، وكذلك قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 221 لسنة 2011 ميلادي المشار إليهما.

مادة 2

يستمر العمل بصندوق المساهمات الخيرية وفقاً لقرار إنشائه رقم 148 لسنة 2009 ميلادي المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 25/جمادى الأولى/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/04/17