أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 175 لسنة 2012 م بتحديد قيمة مكافآت

18 أبريل 2012

قرار رقم 175 لسنة 2012 م بتحديد قيمة مكافآت

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2012 ميلادي، بتنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما عرضه وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بكتابه رقم 1098.ميلادي 2012.3.20 بتاريخ
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تُحدد قيمة المكافآت الممنوحة لشريحة الأئمة والخطباء والوعاظ ومحفظي القرآن الكريم وموجهيه وشيوخ الزوايا وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2

تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتوفير التغطية المالية المستحقة لتنفيذ أحكام هذا

القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 26/جمادى الأولى/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/04/18