أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 427 لسنة 1989 م بشأن أسس تطبيق الملكية الجماعية للوحدات الاقتصادية

1 يونيو 1989

قرار رقم 427 لسنة 1989 م بشأن أسس تطبيق الملكية الجماعية للوحدات الاقتصادية

اللجنة الشعبية العامة،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية التى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادي الرابع عشر فى الفترة 14- 21 من شهر رجب 1397 و.ر الموافق 2-9 من شهر المريخ 1988م.
  • وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان فى عصر الجماهير.
  • وعلى القانون التجاري الليبي وتعديلاته.
  • وعلى قانون ضرائب الدخل وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985م بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1988م بشأن الأحكام الخاصة بالنشاط الاقتصادى.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة بكتابه رقم 16/ 1 / 89 المؤرخ في 21 / 2 / 89 م
  • وعلى كتاب امانة التخطيط رقم أ، ت/7/3/71، المؤرخ في 24 / 11 / 1989م.
  • وعلى كتاب أمانة الصناعة رقم 1 / 49 / 5178 المؤرخ 17 / 11 / 88م.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 / 2 / 1988م.

قــررت

مادة 1 

فى مقام تطبيق أحكام هذا القرار تدل الكلمات والعبارات التالية على المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

  • أ. الوحدة الاقتصادية: المصنع أو الوحدة الانتاجية أو المزرعة أو الشركة أو المنشأة الانتاجية أو الخدمية.
  • ب. التشاركية: الوحدة الاقتصادية التى يملك المنتجون بها كامل رأس مالها.
  • ج. الشركة الجماعية: الوحدة الاقتصادية التى يملك المنتجون بها جزءا من رأس مالها ويملك الجزء الاخر الأفراد أو المؤسسات المالية والاستثمارية العامة.
  • د. المنتج: كل من يعمل في الوحدة الاقتصادية وينتمى بجنسيته للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو احدى البلدان العربية.
  • هـ. المواطن: المواطن العربى الليبى، وأى مواطن ينتمى لإحدى البلدان العربية ومقيم بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة 2 

تتولى اللجان الشعبية العامة النوعية، واللجان الشعبية للبلديات نقل ملكية الوحدات الاقتصادية التابعة لها الى الملكية الجماعية على اساس تشاركيات وشركات جماعية وفقا لاحكام هذا القرار.

مادة 3 

يتم تقييم اصول الوحدات الاقتصادية سواء كانت أصولا ثابتة أو متداولة أو غيرها من الأصول من قبل لجان فنية تشكل لهذا الغرض من قبل اللجان الشعبية العامة النوعية أو اللجان الشعبية للبلديات بحسب الأحوال.

وتقسم قيمة الأصول إلى أسهم قيمة كل سهم 100 مائة دينار ليبي.

مادة 4 

يتم الإعلان عن فتح باب الاكتتاب فى أسهم الوحدات الاقتصادية بصحيفتين محليتين على الأقل في ثلاثة أعداد متتالية على أن يتضمن الإعلان موقع الوحدة الاقتصادية ونشاطها واجمالى عدد أسهمها.

مادة 5 

يحق لكل منتج أو مواطن أن يساهم فى أى وحدة اقتصادية تسرى عليها أحكام هذا القرار بشرط ألا تزيد قيمة مساهمته على مبلغ 10،000 عشرة آلاف دينار ليبى فى جميع الوحدات الاقتصادية.

وتكون اولوية المساهمة فى الوحدة الاقتصادية للمنتجين بها ثم للمواطنين الذين لم يسبق لهم المساهمة فى اى وحدة اقتصادية ثم لبقية المواطنين.

مادة 6 

يجوز فى حالة عدم تغطية الأسهم كاملة وفقا لاحكام المادة السابقة أن تتقدم المؤسسات المالية والاستثمارية العامة لشراء ما تبقى من الأسهم.

يتعين على هذه الجهات طرح أسهمها للبيع سنويا لتمكين المنتجين والمواطنين من شرائها إذا توفرت لديهم الرغبة والقدرة المالية.

مادة 7 

يسدد كل مساهم 1/5 خمس قيمة مساهمته قبل تحرير سند الملكية الخاص به ويسدد باقى قيمة المساهمة عن طريق الخصم المباشر من عائد الوحدة الاقتصادية المساهم بها حسب القاعدة المحددة بالمادة التالية.

مادة 8 

يحدد الإنتاج القابل للتوزيع بين المالكين حصة المالكين في الوحدة الاقتصادية، والطريقة التى تخصم بها اقساط التمليك حسب المعادلة التالية:_

حصة المالكين = قيمة الإنتاج + الايرادات الاخرى ان وجدت + قيمة مخزون آخر المدة – قيمة مخزون أول المدة + أقساط التمليك + قيمة مواد الإنتاج + المصروفات الإدارية والعمومية + حصة المنتجين بالوحدة الاقتصادية + قيمة الاهلاكات + الاستقطاعات الاخرى – ان وجدت – 

و تخصم من قيمة الإنتاج الإجمالي نسبة 5% كاحتياطى عام لا يجوز الصرف منه إلا لأغراض توسيع وتطوير التشاركية أو الشركة الجماعية وفقا للسياسة العامة للمجتمع أو لمواجهة الحالات الطارئة وبشرط الحصول في كلا الحالتين على الموافقة المسبقة قبل الصرف من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

وتوزع القيمة المتبقية على عدد الأسهم بالتساوي.

مادة 9 

تحسب حصة المنتجين حسب المعادلة التالية:-

حصة المنتجين = نسبة المشاركة × قيمة الإنتاج الإجمالي

وتحدد نسبة المشاركة حسب الجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار.

و تخصم من حصة المنتجين أجور ومرتبات العمال الأجانب والسلف التى صرفت للمنتجين وغيرها من الاستقطاعات الخاصة بهم.

ويوزع الباقي بين المنتجين حسب النقاط المحددة بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القرار.

وتخضع الدخول الشخصية للمنتجين بالوحدة الاقتصادية لضريبة الدخل وغيرها من الاستقطاعات القانونية.

مادة 10 

تحال اقساط التمليك التي تخصم من إنتاج الوحدة الاقتصادية إلى الخزانة العامة أولا بأول فى نهاية كل سنة مالية.

مادة 11 

تختص اللجنة الشعبية العامة للخزانة بإصدار سندات الملكية الخاصة بالمساهمين في الوحدة الاقتصادية.

وتصدر هذه السندات باسماء أصحابها على أن تحدد فيها قيمة المساهمة والوحدات الاقتصادية التي ساهموا فيها.

ولا يجوز نقل ملكية هذه السندات لاى شخص إلا بناء على موافقة اللجنة الشعبية العامة للخزانة ودون أن يخل ذلك بشرط الحد الاقصى لمساهمات المنتجين أو المواطنين.

مادة 12 

يجب أن تحتفظ التشاركية أو الشركة الجماعية بالسجلات والدفاتر المنصوص عليها في القانون التجاري الليبى، وكل ما يتعلق بحسابات التشاركية أو الشركة وتخضع هذه السجلات والدفاتر للمراجعة القانونية.

مادة 13 

تشرف اللجان الشعبية العامة النوعية أو اللجان الشعبية للبلديات بحسب الأحوال على تكوين الجمعية العمومية للتشاركية أو الشركة الجماعية فور نفاذ الأسهم.

وتتكون الجمعية العمومية للتشاركية أو الشركة الجماعية من ملاك الأسهم الذين يكون لكل منهم صوت واحد بغض النظر على عدد الأسهم المساهم بها.

ويسرى هذا على مندوبي المؤسسات المالية والاستثمارية العامة.

مادة 14 

تختص الجمعية العمومية برسم السياسة التنفيذية للتشاركية أو الشركة الجماعية في إطار السياسة العامة للمجتمع كما تختص بإصدار اللوائح الادارية والمالية المنظمة لسير العمل بالتشاركية أو الشركة الجماعية.

وتختص الجمعية بتحديد قيمة اهلاكات الاصول، واقتراح التوسعات والتطوير للتشاركية أو الشركة الجماعية.

مادة 15 

تخصم قيمة الاهلاكات التى تقررها الجمعية العمومية وفقا للمادة 14 من هذا القرار بعد دفع كامل اقساط التمليك.

مادة 16 

تتولى اللجان الشعبية العامة النوعية أو اللجان الشعبية للبلديات بحسب الأحوال إجراء عملية التسليم والاستلام للتشاركية أو الشركة الجماعية بمحضر استلام وتسليم رسمى من التشاركية أو الشركة الجماعية.

مادة 17 

تخضع التشاركيات والشركات الجماعية المشمولة بأحكام هذا القرار لأحكام القانون التجاري وغيره من التشريعات النافذة.

مادة 18 

تسرى أحكام هذا القرار على الوحدات الاقتصادية المملوكة حاليا.

مادة 19 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر فى: 27 شوال 1398 و.ر
  • الموافق 1/ 6 / 1989 م

جدول 1 بتحديد نسبة المشاركة المذكورة فى المادة 9 من القرار

فئة التكاليفنسبة المشاركة
أقل من 1080
7010_19
6020_29
5030_39
4040_49
3050_59
2060_69
70 فأكثر10.0

ملاحظات:

  1. يقصد بالتكاليف تكلفة عناصر الإنتاج، وغيرها من التكاليف الأخرى ما عدا تكلفة المنتجين.
  2. تحدد فئة التكاليف بقسمة مجموع كل أقساط التمليك أو قيمة الاهلاكات – أيهما أكبر قيمة – زائد تكلفة المواد الخام زائد المصروفات العمومية على قيمة الانتاج الاجمالي مضروبا فى المائة .

مثال توضيحى: 

إذا كانت تكاليف كل من أقساط التمليك ومواد الإنتاج والمصروفات العمومية = 25 دينار ليبيا.

وكانت قيمة الإنتاج الإجمالي 100 دينار ليبي فإن فئة التكاليف =

25 × 100

_________ = 25 دينار

100

وتكون نسبة المشاركة هي 60.0% 

جدول رقم 2 بتحديد نقاط المشاركة لتوزيع حصة المنتجين وفقا للمادة 9 من القرار 

الدرجةالسنة الأولىالسنة الثانيةالسنة الثالثةالسنة الرابعةالسنة الخامسةالسنة السادسةالسنة السابعةالسنة الثامنةالسنة التاسعةالسنة العاشرةالسنة الحادية عشرة
الثالثة عشرة3940414243444546474849
الثانية عشرة343535.536.53738393940.54142
الحادية عشرة313232.533.534353636.537.53839
العاشرة272828.529.530313232.533.53435
التاسعة232424.525.526272828.529.53031
الثامنة19.52020.521.52222.52323.524.52525.5
السابعة1717.5181919.52020.5212222.523
السادسة14.51515.51616.51717.51818.51919.5
الخامسة1313.51414.51515.51616.51717.518
الرابعة1212.5131313.51414.5151515.516
الثالثة10.51111.511.51212.51313.513.51414.5
الثانية9.5101010.510.51111.511.5121212.5
الاولى8.5999.59.51010.510.5111111.5