Skip to main content

قرار رقم 30 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

10 سبتمبر 2012

قرار رقم 30 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 15/شعبان/1433ه.الموافق.ميلادي 2012/7/5.

قررت

مادة 1 

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس وهم:

  1. توفيق امحمد فرج سعود.
  2. مفتاح محمد مفتاح ادراه.
  3. إبراهيم جمعة محمد مصطفى.
  4. معمر عبدالسلام محمد أنويجي.

مادة 2 

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. شرف الدين أحمد امحمد أحمد < بمكتب خيري عبد الجليل الشيباني.
  2. محمد حمد محمد أبوعرقوب < بمكتب أيمن محمد علي بن جمعة.
  3. مهند محمود عمار محمود < بمكتب الصديق علي مسعود خليفة.
  4. محمد سالم علي الهمالي < بمكتب الصديق علي مسعود خليفة.
  5. عبدالمالك محمد منصور الشيباني < بمكتب عبد الستار محمد علي المدني.
  6. أحمد البشير محمد الحبتي < بمكتب خالد مفتاح فرج عويدان.
  7. عبدالعظيم منصور محمد أبو بريق < بمكتب منصور محمد أبو بريق.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد/ المستشار المستشار
  • علي احميدة عاشور الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ: 10/9/2012 ميلادي.
  • الموافق: 23/ شوال/ 1433 هجري.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.