Skip to main content

قرار رقم 30 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

10 سبتمبر 2012

قرار رقم 30 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 15/شعبان/1433ه.الموافق.ميلادي 2012/7/5.

قررت

مادة 1 

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس وهم:

  1. توفيق امحمد فرج سعود.
  2. مفتاح محمد مفتاح ادراه.
  3. إبراهيم جمعة محمد مصطفى.
  4. معمر عبدالسلام محمد أنويجي.

مادة 2 

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. شرف الدين أحمد امحمد أحمد < بمكتب خيري عبد الجليل الشيباني.
  2. محمد حمد محمد أبوعرقوب < بمكتب أيمن محمد علي بن جمعة.
  3. مهند محمود عمار محمود < بمكتب الصديق علي مسعود خليفة.
  4. محمد سالم علي الهمالي < بمكتب الصديق علي مسعود خليفة.
  5. عبدالمالك محمد منصور الشيباني < بمكتب عبد الستار محمد علي المدني.
  6. أحمد البشير محمد الحبتي < بمكتب خالد مفتاح فرج عويدان.
  7. عبدالعظيم منصور محمد أبو بريق < بمكتب منصور محمد أبو بريق.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد/ المستشار المستشار
  • علي احميدة عاشور الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ: 10/9/2012 ميلادي.
  • الموافق: 23/ شوال/ 1433 هجري.