قانون رقم 7 لسنة 1959 م بشأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 يناير 1959
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التأمين, النشاط التجاري
قانون رقم 7 لسنة 1959 م بشأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة.
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة 1
تخضع لأحكام هذا القانون جميع الشركات الليبية والأجنبية التي تزاول في ليبيا عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة التالية.
مادة 2
تنقسم أنواع التأمين الى الاقسام الاتيه:
- أ)- التأمين على الحياة وعلى العموم كل التأمينات التى لمدة الحياة دخل فيها وكذلك التأمين ضد العجز والشيخوخة وانواع التامين التي لها علاقة بذلك
- ب)- التأمين ضد الحريق وضد الإضطرابات والزلازل.
- ج) التأمين ضد الحوادث والخسائر بما في ذلك التأمين على السيارات والتأمين إصابات العمل والتأمين ضد اخطار التدمير و التلف أو الضياع أو السرقة أو التأمين ضد خيانة الامانة
- د) التأمين ضد أخطار النقل البري وضد كافة الأخطار الاخرى التي لم ينص عليها صراحة فى هذا القانون.
مادة 3
- لا يجوز لأي شركة ان تباشر عمليات التأمين في ليبيا إلا بعد تسجيلها في سجل خاص يعد لهذا الغرض بوزارة الاقتصاد الوطني ويجرى التسجيل بعد الحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة (479) من القانون التجاري الليبي.ويراعى عند منح هذه الشركات الاذن المنوه عنه، فحص الطلبات ودراستها على ضوء الأحكام المقررة في هذا القانون
- و تقدم طلبات التسجيل الى نظارة المالية في الولاية المختصة التى تحولها إلى مكتب التسجيل بوزارة الاقتصاد الوطني مع ملاحظاتها على الطلب وتاريخ استلامها له.و بعد تسجيل الشركة يحيل المكتب شهادة التسجيل إلى النظارة المختصة لتسليمها للشركة صاحبة الشأن
مادة 4
على كل شركة تامین ترغب في مزاولة عملها في ليبيا أن ترفق بطلب التسجيل فى السجل المنصوص عليه في المادة السابق عليه في المادة السابقة الاوراق والمستندات الاتيه، علاوة على المستندات والاوراق الاخرى التي تلتزم بتقديمها عند طلب الاذن وفقا لأحكام القانون التجاري:
- الشروط العامة للتأمينات والأسس الفنية التي تقوم عليها اذا كان نوع التأمينات يتطلب ذلك وكذلك جدول قيم استرداد العقود الذي يجب أن ينص عليه في كل وثيقة تأمين
- أ- لا يجوز لأي شركة ان تباشر عمليات التأمين في ليبيا إلا بعد تسجيلها في سجل خاص يعد لهذا الغرض بوزارة الاقتصاد الوطني ويجرى التسجيل بعد الحصول على الإذن المنصب تصدرها الشركة عن التأمينات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2)
- ب- شهادة تثبت إيداع الضمان المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون ويجب أن تقدم شركات التأمين الأجنبية علاوة على ذلك ما يأتي:
- وثيقة باعتماد الوكيل العام للشركة فى ليبيا طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 7
- الشهادات والوثائق اللازمة لإثبات أن الشركة في بلادها الأصلية الأهلية القانونية التي تمكنها من القيام بعمليات التأمين
- ما يثبت أن حسابات المركز الرئيسي للشركة في الخارج خاضعة للفحص سنويا بواسطة مراقبين مستقلين أو أنها خاضعة لرقابة هيئة رسمية طبقا لأحكام قوانين البلاد التابعة لها هذه الشركات
ويجب أن تكون هذه الشهادات والوثائق مترجمة ترجمة رسمية إلى اللغة العربية
مادة 5
يجب الإخطار عن كل تعديل في عقد الشركة أو في نظامها الاساسي أو في الشروط العامه للتامينات بما في ذلك الأسعار أو في الأسس الفنية وجدول استرداد العقود ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد التأشير بها في هامش التسجيل ويقدم الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة بنفس الطريقة التي يقدم بها طلب التسجيل
مادة 6
يجب على كل شركة أن تودع لدى أحد البنوك التي يعتمدها وزير الاقتصاد الوطني لهذا الغرض ضمانا قدره عشرة آلاف جنيه ليبي عن كل قسم من التأمينات وإذا زاولت الشركة أكثر من ثلاثة أقسام منها فيكون مبلغ الضمان ثلاثين ألف جنيه ليبي ويكون الضمان نقدا او ضمانا مصرفيا من أحد البنوك المذكورة
مادة 7
يجب أن تخول وثيقة اعتماد الوكيل المنتدب لإدارة الشركات الأجنبية المنصوص عليها (4) ما يأتي:
- مسك الدفاتر والسجلات الخاصة بالحسابات المنصوص عليها في المادة (٩).
- الادارة المباشرة للشركة فى ليبيا وعلى الأخص التوقيع على وثائق التأمين والتعديلات التي تدخل عليها والايصالات وجميع المستندات التي يتم إجراؤها
- تمثيل الشركة أمام المحاكم الليبية وأمام الجهات الحكومية وعلى الأخص تمثيلها في تسلم التبليغات والمراسلات الموجهة إلى الشركة
- انابة الغير عنه في كل ما تقدم
ويجب على هذا الوكيل أن يكون له محل اقامة قانوني في ليبيا، ويجب على شركة التأمين كلما تغير وكيلها أن تقدم وثيقة اعتماد جديدة مستوفاة للشروط المقررة
مادة 8
لا يجوز لمن سبق الحكم عليه لجناية أو تزوير أو سرقة أو خيانة امانة أو نصب أو في جريمة ضد الاقتصاد العام أو الصناعة أو التجارة المنصوص عليها في قانون العقوبات الليبي أو الشروع في ارتكاب احدى هذه الجرائم أن يؤسس أو يدير أو يتقدم للجمهور بعمليات خاصه بإحدى شركات التأمين التى تتكون في ليبيا ويسرى هذا الحظر على المحكوم بافلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم
و تسري الأحكام المتقدمة على الوكيل المنتدب لادارة عمليات التأمين لحساب الشركات الاجنبية التي تعمل في ليبيا وكذلك على الوكلاء والوسطاء ومندوبي الشركات الذين يعملون في ليبيا باسمها
مادة 9
على كل شركة تأمين ليبيه أن تمسك حسابات خاصة لكل قسم من أقسام التأمين التي تقوم بأعماله وعلى شركات التأمين الاجنبية أن تمسك فى ليبيا بنفس الكيفية حسابات خاصة بجميع العقود التي تبرم في ليبيا أو تنفذ فيها.
مادة 10
يصدر وزير الاقتصاد الوطنى لائحة تبين كيفية مراجعة دفاتر شركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون وغيرها من الأوراق والمستندات المتعلقة بأعمالها
مادة 11
على شركات التأمين التي تزاول الأعمال المبينة بالبند (1) من المادة (2):
- ان تقدم كل سنة إلى نظارة المالية في الولاية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية الكشوف الآتية
- أ) الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مطابقين لما يقدم الى المساهمين ولما يوزع على المؤمن لمصلحتهم مصحوبين بكافة ما ينشر من التقارير الخاصة بأعمال الشركة
- ب) کشف بيان الإيرادات والمصروفات واحتياطى التعهدات وتكوينه ومقدار الاحتياطي المقابل للعقود المبرمة في ليبيا
- ان يفحص المركز المالي لكل قسم من أقسام التأمين وأن تقدر قيم التعهدات القائمة لكل منها مرة كل خمس سنوات على الاكثر بواسطة خبير فى شئون التأمين ويتناول هذا التقدير فيما يختص بشركات التأمين الأجنبية التعهدات عن العقود المبرمة في ليبيا أو التي تنفذ فيها.ويجب أن يشمل تقرير هذا الخبير:-
- أ) سعر الفائدة الذي اتخذ أساسا لتقدير
- ب) جدول الحياة الذي استعمل في التقدير
- ج) الطريقة التي اتبعت في التقدير
- د) الطريقة التي اتبعت في توزيع المال الزائد
مادة 12
على كل شركة تباشر العمليات المبينة في البنود (ب) و (ج) و (د) من المادة (2) أن تقدم فى كل سنة الى نظارة المالية في الولاية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية الكشوف الاتيه:
- أ) الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مطابقين لما يقدم إلى المساهمين ولما يوزع على المؤمن لمصلحتهم ومصحوبين بكافة ما ينشر من التقارير الخاصة بأعمال الشركة
- ب) کشف ببیان الإيرادات والمصروفات واحتياطى التعهدات القائمة والاحتياطي الخاص بالحوادث التي تتم تسويتها وبيان الأموال والأوراق المالية التي يتكون منها هذان الاحتياطيان
مادة 13
ترسل نظارة المالية في الولاية المختصة الى وزارة الاقتصاد الوطني الكشوف والتقارير المنصوص عليها في المادتين السابقتين مع ملاحظاتها وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمها.
مادة 14
على شركات التأمين أن تضع تحت تصرف حاملي وثائق التأمين جميع البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادتين 11 و 12 وأن تسلم نسخة منها لكل طالب
مادة 15
إذا رأت وزارة الاقتصاد الوطني أن أحد الكشوف المقدمة طبقا لأحكام هذا القانون ناقصا أو غير صحيح أو من شأنه احتمال الخطأ فيه أن تطلب من شركة التأمين تقديم إيضاحات أو بيانات تكميلية، ولوزير الاقتصاد الوطني إذا رأى أن هذه الإيضاحات أو البيانات غير كافية أن يطلب من الشركات أن تقدم كشفا آخر طبقا للتعليمات التي يضعها.
مادة 16
على شركات التأمين التي تباشر العمليات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) أن يكون لها في ليبيا أموال لا تقل قيمتها عن %60 من الاحتياطي الحسابي الخماص بالعقود المبرمة في ليبيا أو التي تنفذ فيها
مادة 17
يوظف المال الواجب وجوده في ليبيا في الأغراض التي يحددها وزير الاقتصاد الوطني بقرار منه
مادة 18
يكون للمنتفعين من العقود المبرمة فى ليبيا أو التي فيها امتياز على رأس المال الذي يتعين إيجاده في ليبيا على الشركات التي تزاول عمليات التأمين المبينة بالبند (أ) من المادة (2) ويكون للمنتفعين أيضا نفس الامتياز بالنسبة للضمان المنصوص عليه في المادة (6).من القانون المدني الليبي ويجيء هذا الامتياز في الترتيب عقب الامتياز المقرر بالفقرة (أ) من المادة (1145)
مادة 19
على كل شركة تأمين مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون ترغب فى وقف عملياتها في ليبيا وتحرير أموالها المودعه بها كلها أو بعضها أو في تحرير الضمان المنصوص عليه فى
- أ) ما يثبت أنها أبرأت ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها عن كافة العقود القائمه في ليبيا أو أنها حولت عقودها لشركة تأمين أخرى مسجلة في ليبيا طبقا للقانون
- ب) ما يثبت أنها نشرت في كل من الجريدة الرسمية للولاية المختصة وجريدة يومية تصدر في المدينة الكائن بها المركز الرئيسى أو وكالتها الرئيسيه اذا كانت اجنبية إعلانا يظهر في كل منها ثلاث مرات على الأقل بين المرة والأخرى فترة قدرها خمسة عشر يوما على الأقل عن اعتزامها تقديم طلب إلى نظارة المالية بالولاية المختصة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ اخر اعلان لتحرير أموالها فى ليبيا وسحب الضمان المودع منها ويتضمن ذلك الإعلان دعوة حملة وثائق التأمين الذين يرغبون في الاعتراض على هذا التحرير أن يقدموا اعتراضاتهم الى نظارة المالية في موعد غايته يوم تقديم الطلب المشار إليه وتحيل نظارة المالية الطلب والاعتراضات سالفة الذكر إلى وزارة الاقتصاد الوطنى مع ملاحظاتها وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب
مادة 20
يقرر وزير الاقتصاد الوطني اجابة شركة التامين الى طلبها إذا لم يتقدم أحد باعتراض عليه في المدة المبينة في المادة السابقة
أما اذا تقدم أحد باعتراض في خلال هذه المدة فلا يفصل في الطلب إلا بعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائى على أن لوزير الاقتصاد الوطني أن يأذن بتحرير أموال الشركة المودعة في ليبيا وتحرير الضمان بشرط استبقاء مبلغ يعادل التزاماتها قبل صاحب الاعتراض.وفى حالة التنازل لا يرخص بتحرير الأموال المودعة إلا بعد أن تقوم الشركة المتنازل إليها بإثبات توظيف مال فى ليبيا بما يعادل الأموال المطلوب تحريرها.
مادة 21
يجوز لوزير الاقتصاد الوطني بعد موافقة نظارة المالية فى الولاية المختصة أن يأمر بشطب التسجيل في الاحوال الاتية:-
- أ) اذا لم يكن للشركة فى ليبيا المال الواجب توظيفه والمنصوص عليه في المادة 16 ولم تقم باستيفاء ما يتطلبه القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بذلك
- ب) إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ الأحكام النهائية أو أهملت دون وجه حق تنفيذ المطالبات غير المتنازع عليها التي تقدم إليها من حملة الوثائق
- ج) إذا امتنعت الشركة أو عارضت إجراء المراجعة المنصوص عليها فى المادة 10 أو إذا رفضت تقديم الكشوف أو البيانات الواجب تقديمها طبقا لأحكام هذا القانون
- د)إذا ثبت أن الشركة لا تسير وفقا لنظامها الأساسى أو خالفت حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.ويجوز لشركة التأمين خلال ستين يوما من تاريخ إعلانها بشطب التسجيل ان تطلب من وزير الاقتصاد الوطنى التماس إعادة النظر فيه إذا نفذت الشركة الأحكام التي كانت مخالفتها سببا في شطب التسجيل.
مادة 22
في حالة إفلاس شركة التأمين التي تباشر العمليات المنصوص عليها في البند.