Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير مكتب 

30 مارس 2021

قرار رقم 23 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير مكتب 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  وعلى كتاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 73 المؤرخ في 2021/3/22 م.

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، عبدالله عبد القادر حسن شحوط، مديرا لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء السيد، حسن عطية القطراني.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء