قرار صادر من وزير العدل في 26 مارس 1955 بتوسيع دائرة اختصاص محكمتي طرابلس الابتدائية والاستئنافية
وزير العدل
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تدخل ولاية فزان فى دائرة اختصاص كل من محكمة طرابلس الابتدائية ومحكمة استئناف طرابلس.
مادة 2
على ناظرى العدل في ولايتي طرابلس وفزان تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.