Skip to main content

قرار صادر من وزير العدل في 26 مارس 1955 بتوسيع دائرة اختصاص محكمتي طرابلس الابتدائية والاستئنافية

26 مارس 1955

قرار صادر من وزير العدل في 26 مارس 1955 بتوسيع دائرة اختصاص محكمتي طرابلس الابتدائية والاستئنافية

وزير العدل

بعد الاطلاع 

  • على المادة من قانون نظام القضاء وبعد موافقة ناظرى العدل في ولايتي طرابلس وفزان.

قرر 

مادة 1

تدخل ولاية فزان فى دائرة اختصاص كل من محكمة طرابلس الابتدائية ومحكمة استئناف طرابلس.

مادة 2

على ناظرى العدل في ولايتي طرابلس وفزان تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • طرابلس في 2 شعبان 1374 
  • الموافق 26 مارس 1955
  • عبد الرحمن القلهود
  • وزير العدل