Skip to main content

قرار اللجنة الشعبية العامة بنقل مبالغ من مخصصات الباب الثالث قطاع السدود والموارد المائية بميزانية التحول لعام 1979 م الى مخصصات الباب الأول قطاع الزراعة بذات الميزانية

10 يوليو 1979

قرار اللجنة الشعبية العامة بنقل مبالغ من مخصصات الباب الثالث قطاع السدود والموارد المائية بميزانية التحول لعام 1979 م الى مخصصات الباب الأول قطاع الزراعة بذات الميزانية

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

ينقل مبلغ 1,000,000,000 مليون دينار ليبي من مخصصات بند 2/ أ/ 5 حفر آبار جديدة بالباب الثالث قطاع السدود والموارد المائية بميزانية التحول لعام 1979 م الى مخصصات بند 3 ج مشروع تنمية الدواجن بالباب الأول قطاع الزراعة بذات الميزانية.

مادة 2 

ينقل مبلغ 1,500,000,000 مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي من مخصصات بند 1/ د إنشاء ودراسة سدود أخرى بالجماهيرية بالباب الثالث قطاع السدود والموارد المائية بميزانية التحول لعام 1979 م الى مخصصات بند 11/ د دعم أسعار شراء بعض المحاصيل الزراعية بالباب الأول قطاع الزراعة بذات الميزانية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 15 شعبان 1388 من وفاة الرسول 
  • الموافق 10 يوليو 1979 م