Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي 

20 مارس 2021

قرار رقم 7 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة  الوطنية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة وزارية برئاسة السيد وزير الاقتصاد، وعضوية الآتي ذكرهم:۔ 

  1. السيد وزير المالية < عضوا 
  2. السيد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية < عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة وضع مقترح لرفع الدعم عن المحروقات وآلية تقديم الدعم النقدي المباشر للمواطن وتحديد قيمته.

مادة 3

على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها للعرض على رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبدالحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء