قرار رقم 7 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 مارس 2021
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 7 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة 1
تشكل لجنة وزارية برئاسة السيد وزير الاقتصاد، وعضوية الآتي ذكرهم:۔
- السيد وزير المالية < عضوا
- السيد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية < عضوا
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة وضع مقترح لرفع الدعم عن المحروقات وآلية تقديم الدعم النقدي المباشر للمواطن وتحديد قيمته.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها للعرض على رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.