Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن إيقاف تنفيذ قرار إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء

22 مارس 2021

قرار رقم 10 لسنة 2021 م بإيقاف تنفيذ قرار إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء والقرارات المتعلقة بها، مع تقديمها في أول اجتماع لمجلس الوزراء لإلغائها

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1996 لسنة 2020م، بشأن إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 قرر

مادة 1

يوقف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 996 لسنة 2020 م بشأن إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء، وأية قرارات أخرى متعلقة بالهيئة، على أن تعرض في أول اجتماع لمجلس الوزراء لإلغائها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
  • صدرفي: 7 شعبان 1442 هـ
  • الموافق: 20 مارس لسنة 2021 م