قرار اللجنة الشعبية العامة بندب وكيل الأمانة السدود والموارد المائية
9 أبريل 1977
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أبريل 1977
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: السدود
قرار اللجنة الشعبية العامة بندب وكيل الأمانة السدود والموارد المائية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 85 لسنة 1972م بتنظيم الجامعة،
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976م،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1977م بتنظيم وزارة السدود والموارد المائية
- وبناء على ما عرضه أمين السدود والموارد المائية
قررت
مادة 1
يندب الأخ الدكتور/ محمد البخبخي على سبيل التفرغ وكيلا لأمانة السدود والموارد المائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- عبد العاطي العبيدي
- صدر في 30 ربيع الآخر 1397 هـ
- الموافق 19 أبريل 1977 م
- رئيس اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.