Skip to main content

قرار اللجنة الشعبية العامة بندب وكيل الأمانة السدود والموارد المائية

9 أبريل 1977

قرار اللجنة الشعبية العامة بندب وكيل الأمانة السدود والموارد المائية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1 

يندب الأخ الدكتور/ محمد البخبخي على سبيل التفرغ وكيلا لأمانة السدود والموارد المائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • عبد العاطي العبيدي
  • صدر في 30 ربيع الآخر 1397 هـ 
  • الموافق 19 أبريل 1977 م
  • رئيس اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.