Skip to main content

قرار اللجنة الشعبية العامة باعتماد الميزانية الإدارية لأمانة السدود والموارد المائية للسنة المالية 97 هـ/ 1977 م

1 يونيو 1977

قرار اللجنة الشعبية العامة باعتماد الميزانية الإدارية لأمانة السدود والموارد المائية للسنة المالية 97 هـ/ 1977 م

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 3 لسنة 1977م بتنظيم أمانة السدود 
  • وعلى القانون رقم 102 لسنة 1976م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1397هـ/ 1977م،
  • وبناء على ما عرضه أمين الخزانة،

قررت

مادة 1 

تعتمد توزيعات الميزانية الإدارية لأمانة السدود والموارد المائية للسنة المالية 1397هـ 1977م بمبلغ قدره «8500000 د.ل» ثمانمائة وخمسون الف دينار موزعة على الأبواب والبنود المختلفة حسب الجدول المرفق.

مادة 2 

تغطي المصروفات المنصوص عليها في المادة السابقة في الدعم الحكومي المقرر في الميزانية الإدارية للدولة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في 13 جمادى الآخرة 1397ه.
  • الموافق 1 يونيو 1977م
  • عبد العاطي العبيدي
  • رئيس اللجنة الشعبية العامة