بيان رقم 8 الاعتداء على مخازن المفوضية العليا للانتخابات الدائرة الرابعة
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 11 يوليو 2012
- رقم التشريع: 8
- الجهة المُصدِرة: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
بيان رقم 8 بشأن الاعتداء على مخازن المفوضية العليا للانتخابات الدائرة الرابعة
تابع المجلس الوطني الانتقالي بقلق ما حصل في مدينة اجدابيا من حرق متعمد لمخازن المفوضية العليا للانتخابات الدائرة الرابعة وإتلاف محتوياتها، مما قد يؤدي إلى تأخير العملية الانتخابية بالمنطقة.والمجلس إذ يستنكر هذا باعتباره عملا يخرج عن التصرفات القانونية المشروعة، ومع تمسكنا المطلق بحق التعبير عن الرأي إلا أن ما حصل يخرج عن كل هذا وبذلك يتعهد المجلس الانتقالي بالتحقيق في الموضوع وملاحقة مرتكبيها.وعليه يعلن المجلس الوطني الانتقالي التمسك المطلق بالانتقال السلمي للسلطة وإتمام العملية الانتخابية في موعدها محافظين على وحدة ليبيا أرضاً وشعباً.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.