قرار رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نقل ضابط
صدر في 5 يوليو 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يوليو 2012
- رقم التشريع: 59
- الجهة المُصدِرة: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قرار رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نقل ضابط
رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة، 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م.و تعديلاته.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م.بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م.بشأن تقاعد العسكريين.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م.بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م.في شأن تحديد صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه السيد، وزير الدفاع.
قرر
مادة 1
ينقل العقيد، السيد البشير سالم بن الحاج، من الجيش الليبي إلى وزارة الداخلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مصطفى محمد عبد الجليل
- رئيس المجلس الوطني الانتقالي
- صدر في طرابلس يوم الخميس
- 2012/7/5 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.