Skip to main content

طعن إداري رقم 57/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 57
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 28 مايو 2006

طعن إداري رقم 57/ 51ق

خلاصة المبدأ

التوزيع التلقائي للمزارع المستصلحة عملا بحكم المادة 16 من القانون 123/1970 – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 2/14 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية طالبا إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية الشعبية غربان رقم 412 لسنة 1369 و.ر بالمصادقة على قرار لجنة الفصل في الاعتراضات الزراعية في الاعتراض رقم 6 لسنة 1989 وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه قال شرحا لها: إن لجنة التخصيص المختصة خصصت له المزرعة رقم 4 بمشروع أبو شيبة الزراعي لأنه يملك وينتفع بالأرض التي تقع في نطاقها وبناء على اعتراض المطعون ضده الثاني على هذا القرار قررت لجنة الفصل في الاعتراضات الزراعية أحقية هذا المعترض في الانتفاع بالمزرعة وصدر القرار المطعون فيه بالمصادقة على هذا القرار. نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت فيه بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده رئيس لجنة الفصل في الاعتراضات الزراعية وبقبوله شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم نظرت المحكمة موضوع الطعن وقضت برفضه.

والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1372.2.21 و.ر (2004م) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.4.21 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير بـه لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعا الكفالة وسند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها ومسدداً الرسم، وبتاريخ 1372.5.4 و.ر أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضده الأول معلنة لدى إدارة القضايا وأصل ورقة إعلان المطعون ضده الثاني معلنة لشخصه يوم 1372.4.28 و.ر، ولم يودع مذكرة شارحة. بتاريخ1372.5.9و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده الأول.

وبتاريخ 1372.5.18 ور أودع محامي المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه وسند وكالته، وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374.5.14 و.ر (2006م) لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب بمقولة إن الطاعن اثبت بالمستندات بما يقطع انه كان يحوز وينتفع بالأرض التي أقيمت عليها المزرعة رقم 4 بمشروع أبو شيبة الزراعي وعملاً بالمادة 16 من القانون رقم 123 لسنة 1970 في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة تعتبر هذه المزرعة موزعة عليه ولا تخصص بطريق المفاضلة بينه وبين غيره من المتقدمين للانتفاع بها إلا أن اللجنة مصدرة القرار المطعون فيه خالفت القانون المذكور وخصصت المزرعة للمطعون ضده الثاني ولم تحقق في دفع الطاعن بأنه الأقل دخلا والأكثر عيالاً وأن المطعون ضده أخفى حقيقة ثرائه وأنه صاحب معاش ضماني و عولت في قرارها على انتفاع الطاعن بمزرعة أخرى وأن المطعون ضده الثاني هو الأقل مالاً والأكثر عيالاً وهذا مما يصم القرار الطعين بعدم المشروعية والقصور في التسبيب وكان الطاعن قد أثار هذا أمام المحكمة المطعون في قضائها التي عولت في قضائها على ما انتهى إليه القرار الطعين ويكون حكمها هو الآخر مخالفاً للقانون وقاصر التسبيب حرياً بالنقض.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة 16 من القانون رقم 123 لسنة 1970 في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة تنص على أنه إذا كان مستأجر الأرض أو واضع اليد عليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون مستوفياً لشروط التوزيع المنصوص عليها فيه اعتبرت المساحة المؤجرة له أو التي يضع يده عليها موزعة عليه من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك في حدود الوحدة الزراعية المقررة للتوزيع، وأن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مناط أعمال هذا إنما يكون في الحالات التي تكون فيها الوحدة الزراعية المقررة للتوزيع في حدود الأرض المستأجرة أو الموضوعة عليها اليد.

وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في رفض الطعن على أن شرط الاستئجار أو وضع اليد سالف البيان لم يتوفر الطاعن لكي ينتفع بالوحدة الزراعية محل التوزيع إذ لم يثبت أنه كان قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور هو شخصياً من يضع يده على الأرض التي اشتملت عليها تلك الوحدة، وأن ما يتمسك به من وجوب تطبيق حكم المادة 16 سالفة البيان ليس له ما يسنده، وأن لجنة التوزيع لم تخرج في تطبيق المهمة الموكول إليها عن نطاق القواعد المقررة في شأن التوزيع المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون المذكور، وأن قرارها الذي استبعدت بموجبه الطاعن من التوزيع كان صحيحاً إذ اعتمدت فيه على نتيجة البحوث الاجتماعية والاقتصادية التي أجريت على حالات جميع المتقدمين بما فيهم الطاعن وأسفرت عن عدم أحقيته في الانتفاع بالمزرعة محل التوزيع. ولما كان هذا الذي اعتمد عليه الحكم المطعون فيه متفقاً مع الواقع وصحيح القانون وكافياً لحمل النتيجة التي انتهى إليها في رفض الطعن، فإن النعي عليه يكون قائماً على غير أساس متعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.