قرار رقم 61 لسنة 2012 م.بشأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، سالم محمد بن غربية، رئيسا لديوان المحاسبة وتسوى أوضاعه الوظيفية والمالية وفقا لذلك.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى الوزراء والمختصين تنفيذه.