قرار رقم 61 لسنة 2012 م.بشأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يوليو 2012
- رقم التشريع: 61
- الجهة المُصدِرة: المجلس الوطني الانتقالي
- الجهة العامة: ديوان المحاسبة الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: ديوان المحاسبة
قرار رقم 61 لسنة 2012 م.بشأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ونظامه الأساسي ولائحته الداخلية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 119 لسنة 2011 م.بشأن إنشاء ديوان المحاسبة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 121 لسنة 2011 م.بشأن تكليف رئيس ديوان المحاسبة.
- على تقرير لجنة ديوان المحاسبة الاستشارية بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى ما خلص إليه في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 2012/07/3 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، سالم محمد بن غربية، رئيسا لديوان المحاسبة وتسوى أوضاعه الوظيفية والمالية وفقا لذلك.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى الوزراء والمختصين تنفيذه.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت-ليبيا
- صدر في طرابلس يوم الإثنين
- بتاريخ 09/7/2012 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.