قرار رقم 62 لسنة 2012 م بشأن تعديل قرار رقم 58 لسنة 2012 بشأن المجلس الأعلى للإعلام
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 5 يوليو 2012
- الرقم: 62
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المرئي
قرار رقم 62 لسنة 2012 م بشأن تعديل قرار رقم 58 لسنة 2012 بشأن المجلس الأعلى للإعلام
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الإطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القرار رقم 44 لسنة 2012 م بشأن المجلس الأعلى للإعلام.
- وعلى محضر اجتماع الإعلاميين الليبيين بمدينة جادو أيام 12-13-14-15/6/2012 م بشأن انتخاب المجلس الأعلى للإعلام.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ الثلاثاء الموافق 26/6/2012 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة الأولى من قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 58 لسنة 2012م بشأن المجلس الأعلى للإعلام حيث تصبح على النحو الآتي:-
يتولى المجلس الأعلى للإعلام المنتخب بملتقى جادو للإعلاميين الإشراف على الإعلام الليبي بصفة عامة إلى حين استلام المؤتمر الوطني العام مهامه واتخاذ ما يراه بشأنه.
مادة 2
تتولى وزارة الثقافة الصرف على القنوات الإعلامية التابعة للدولة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ليبيا
- صدر في طرابلس يوم الخميس
- بتاريخ 5/7/2012 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً