قرار رقم 22 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
6 أغسطس 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أغسطس 2012
- رقم التشريع: 22
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 22 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 15/شعبان /1433ه.الموافق.ميلادي 2012/7/5.
قررت
مادة 1
يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس وهما:
- ماجد سالم علي الكشر.
- مفتاح سالم امحمد الرايس.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف الخمس كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- مصباح خليفة مصباح الجندي < بمكتب ربيع محمد شعبان الجندي
- عبد العظيم انويجي محمد انويجي < بمكتب خالد نجيب أبوستالة
- أحمد حسين مفتاح الرمالي < بمكتب أحمد رمضان قشوط
- طاهر أحمد سالم أبو عشيبة < بمكتب أحمد بلعيد مصباح الأصفر
- امحمد سلامة امحمد الحداد < بمكتب يوسف علي مفتاح الفرجاني
- خالد مختار خليفة الجعرود < بمكتب خالد مفتاح فرج عويدان
- نوري محمد منصور الأسطى < بمكتب عمر علي الذيب
- منير علي عمار علي < بمكتب الصديق علي مسعود خليفة
- عبد السلام عبد الله عبد السلام الجابري < بمكتب عمران سالم الباوندي
مادة 3
- ينقل السيد، علي ميلاد أبو طبل محرر العقود المساعد بمكتب الأستاذ، فرج سليمان المدهون للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ،علي محمد فرج المر بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
- ينقل السيد، عبدا الله رمضان خميس محرر العقود المساعد بمكتب الأستاذ،عبدالباسط مفتاح سالم للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، يوسف علي مفتاح الفرجاني بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
- ينقل السيد، عمران سلامة عمران التونسي محرر العقود المساعد بمكتب الأستاذ،خليل محمد عمر للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، عادل مصباح سالم شماطة بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد السيد، الصديق مفتاح الهمالي سالم محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اعتمد بتاريخ:18/رمضان/1433ه.
- ميلادي 2012/8/6