Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

6 أغسطس 2012

قرار رقم 23 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 15/شعبان /1433ه.الموافق.ميلادي 2012/7/5.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية، وهم:

  1. محمد المختار خليفة مصباح.
  2. رياض محمد محمد أبو دبوس.
  3. الزروق رمضان محمد بعبيش.
  4. محمود إبراهيم أحمد العدل.
  5. علي عمر حميد القصوري.
  6. عبد المجيد أبو القاسم أحمد الكايخ.
  7. فتحي عبدالله عبد السلام خليفة.
  8. عبد السلام علي الأمين الشعاب.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه،وهم:

  1. عبدالله المبروك علي المبروك < بمكتب عبد الله أحمد علي أبو القاسم.
  2. إبراهيم السيد أحمد محمد بمكتب < إبراهيم أبو القاسم عثمان المقرم.
  3. محمد الصادق منصور بن سرير < بمكتب سمية المنتصر علي القمي.
  4. محمد خليفة امبارك الجطري < بمكتب محمد علي العموري.
  5. سمير رمضان محمد الكوني < بمكتب مفتاح المبروك بريبش.

مادة 3

يلغى قيد السيد، محمد أبو عيسى عبد المجيد محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اعتمد بتاريخ:18/رمضان/1433ه.
  • ميلادي 2012/8/6