قرار رقم 21 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أغسطس 2012
- رقم التشريع: 21
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 21 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 15/شعبان/1433هـ.الموافق.ميلادي 2012/7/5.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس، وهم:
- سالم حسين سالم ضو
- المختار صالح محفوظ عامر
- محمد الهادي ميلاد الشكشوكي
- الطاهر نوري الهمالي العماري
- رمضان مفتاح عبد الله الشيباني
- أشرف فرج ارحيم محمد
- عز الدين محمد عمار علي
- خالد علي عاشور الغناي
- عز الدين الصادق العجيلي
- اللافي مفيدة حسن فرج الشيخي
- محمد السائح عبدالسلام أبوشحيمة
- فرج إبراهيم علي دومة
- أحلام لطفي الصادق تكالى
- عادل مفتاح المختار سعيد
- ابتسام محمد إبراهيم ميلاد
- محمد أحمد عمر الأحمد
- امبارك علي امبارك صالح
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف طرابلس كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
- عبد الحميد الشارف فرج رمضان > بمكتب محمد اعمار محمد
- ميرفت حسين محمد الكميشي > مكتب منال البهلول محمد امحمد
- ناصر ضو ضو أبو خريص > بمكتب حسين ضو العلوشي
- عبد الحق إبراهيم محمد علي > بمكتب عبد الباسط خليفة فرقة
- هاجر نوري عبد السلام شعبان > بمكتب المختار معاوي عبد الله فرج
- صلاح الدين حسين محمد اشتيوي > بمكتب رياض جمعة أحمد مادي
- جمعة محمد جمعة الحبيشي > بمكتب محمد المهدي السني محمد
- أيوب عبد الله علي الطربان > بمكتب محمد المهدي السني محمد
- حمزة محمد الهاشمي عبد االله > بمكتب عبد العزيز يونس المختار الأزرق
- أحمد الشارف مفتاح الهمالي > بمكتب جميل إبراهيم مفتاح
- ميلاد محمود محمد أبو راس > بمكتب وليد رجب عبد الواحد بن رابحة
- حسن محمد على نوري > بمكتب بدر محمد منصور الفاسي
- حنان محمد صقر علي > مكتب عادل حسن أبو بكر محمد
- امباركة محمد جمعة الرويمض > بمكتب أبو بكر يوسف عسي
- عايدة الهادي مفتاح المعداني > بمكتب إبراهيم خليفى ميلاد عطية
- مصعب الهاشمي الفرجاني العائب > بمكتب سالم علي علي خليفة
- محمد عامر محمد أو ستين > بمكتب وليد رجب عبد الواحد بن رابحة
- عائشة محمد خليل التركي > بمكتب إياد علي الشيخ
- طارق أحمد طاهر زامونة > بمكتب هناء ميلود الخنجاري
- عماد سالم علي التومي > بمكتب إبراهيم جمعة مصباح مسعود
- فتحية الطاهر محمد أبو القاسم > بمكتب المبروك الهادي أحمد قداد
- رقية نوري صالح فتروش > بمكتب بشير أحمد أبو دية
- هشام امحمد إبراهيم القارص > بمكتب يوسف الطاهر مليطان
- محمد اعمار بشير البوعيشي > بمكتب عبد الباسط سالم أبو لعابة
- رامي المبروك ميلاد المصباحي > بمكتب رضا العباشي عبد المولى
مادة 3
- ينقل السيد، هشام أحمد المبروك عمارة محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- ينقل السيد، طارق نوح خليفة إبراهيم محرر العقود بمحكمة استئناف الزاوية للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- تنقل السيدة، عفاف الصديق جمعة سعيد محرر العقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
مادة 4
ينقل الأخ، أبو بكر الهادي سليمان منصور محرر العقود المساعد بمكتب الأستاذ، عبد النبي محمد حسن للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، ناجي أحمد العجيلي دردور بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 5
يلغى قيد السادة الآتية أسماؤهم من جدول محرري العقود بناء على طلبهم وهم:
- معمر عبد الله أبو رزيزة.
- الصديق النفاتي علي عمر.
- محمد حسين أبو حميرة اعمارة.
مادة 6
يلغى قيد السيد، مصباح يونس فرج المزوغي محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، إسماعيل عبد القادر نصر بناء على طلبه.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اعتمد بتاريخ:18/رمضان/1433ه.
- 2012/8/6